السيد الخميني
149
زبدة الأحكام
( مسألة 6 ) لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم فقط . بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب أو الفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره . ( مسألة 1 ) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس ، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة . ( مسألة 2 ) لو وقعت المعاملة على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو الطرفين فالظاهر عدم جريان أحكام بيع الصرف عليها ، لكن التخلص به من الربا القرضي محل اشكال ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه قوي . ( مسألة 3 ) الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة . ( مسألة 4 ) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته بل اما أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا منهما بجنسه مثلا بمثل ويعين له أجرة لصياغته . ( مسألة 5 ) لو باع عشر روبيات مثلا بليرة واحدة إلّا روبية واحدة صح بشرط أن يعلما نسبة الروبية بحسب سعر الوقت إلى الليرة حتى يعلما أي مقدار استثني منها . بيع السلف ويقال : السّلم أيضا ، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حالّ عكس النسيئة ، ويقال للمشتري : المسلّم بكسر اللام ، وللثمن بفتحها ، وللبائع المسلّم إليه ، وللمبيع : المسلّم فيه ، وهو يحتاج إلى إيجاب و